للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ امْرَأَةً، فَتَقِفُ وَحْدَهَا خَلْفَهُ (١)،

ــ

=محاذير، منها:

١ - فيه تشويش على ذاك الرجل المجذوب.

٢ - أن فيه قطعاً للصف، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قطع الصفوف وتوعد من يفعل ذلك فقال: «وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ» (١).

٣ - أن فيه نوع جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول.

ثانيًا: هل يؤمر هذا المنفرد بأن يدخل مع الإمام ليقف بجانبه؟

نقول: قال بذلك بعض أهل العلم، والصواب أنه لا يدخل بجانب الإمام، بل يصلي خلف الصف منفردًا؛ لأن هذا ما يسعه، ولأنه فيه تخطى للرقاب ومخالفة للسنة، فالإمام موضعه التقدم على المأموم - كما ذكرنا- ووقوفه بجانبه فيه مخالفة لذلك.

ثالثًا: ما هو الانفراد المبطل للصلاة؟ الانفراد المبطل للصلاة هو أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ولم يدخل مع المسبوق أحد، فإن دخل أحد قبل أن يرفع رأسه من الركوع أو انفتح في الصف فرجة فدخل فيها قبل الركوع فإنه في هذه الحالة يزول عنه الانفراد، هذا إذا كان يسعه الدخول في الصف، أما مع العذر فلا تبطل الصلاة كما قلنا.

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ امْرَأَةً، فَتَقِفُ وَحْدَهَا خَلْفَهُ» مراده -رحمه الله- أنه يستثنى هنا أن يكون خلف الصف امرأة، فهنا تصلي وحدها وصلاتها صحيحة، ودليل ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - أنه صلى هو واليتيم خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وصلت العجوز=


(١) أخرجه أحمد (١٢/ ٣) رقم (٥٤٦٦)، وأبو داود في كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف - رقم (٥٧٠)، والنسائي في كتاب الإمامة - باب من وصل صفًا - رقم (٨١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>