للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ شَيْئًا مِنْهُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ (١)، أَوْ جَحَدَ أَحَدَ أَرْكَانِ الإِسْلامِ (٢)، أَوْ أَحَلَّ مُحَرَّمًا ظَهَرَ الإِجْمَاعُ عَلى تَحْرِيْمِهِ، فَقَدِ ارْتَدَّ (٣)، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مِمَّنْ تَخْفَى عَلَيْهِ الوَاجِبَاتُ وَالْمُحَرَّمَاتُ، فَيُعَرَّفُ ذلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ، كَفَرَ (٤)،

ــ

(١) قوله «أَوْ شَيْئًا مِنْهُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ»: أي أو جحد شيئاً مما اتفقت عليه شريعته كأن يجحد وجوب عبادة من العبادات كالطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، فإذا أنكر وجوب عبادة من هذه العبادات وهو ممن لا يجهل ذلك كفر، لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- وسائر الأمة، لأن هذه العبادات مجمع عليها إجماعاً قطعياً، ومنكر الإجماع القطعي يكفر.

(٢) قوله «أَوْ جَحَدَ أَحَدَ أَرْكَانِ الإِسْلامِ»: هذا داخل فيما قبله، لأن الأركان الخمسة مما اتفقت الأمة على ركنيتها، فمن جحدها أو جحد واحدة منها فقد كفر.

(٣) قوله «أَوْ أَحَلَّ مُحَرَّمًا ظَهَرَ الإِجْمَاعُ عَلى تَحْرِيْمِهِ، فَقَدِ ارْتَدَّ»: كأن يحل الربا، أو الزنا أو الخمر وغير ذلك مما انعقد الإجماع على تحريمه فإنه يكفر بذلك لأنه كذَّب الله ورسوله، ولأن أدلة ذلك قد ظهرت في الكتاب والسنة فلا تخفى على المسلمين ولا يجحدها إلا مكذِّبٌ لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-

(٤) قوله «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مِمَّنْ تَخْفَى عَلَيْهِ الوَاجِبَاتُ وَالْمُحَرَّمَاتُ، فَيُعَرَّفُ ذلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ، كَفَرَ»: هذا شرط عائد لما تقدم، والمعنى: أنه لا يحكم بالردة فيما ذكرناه إلا إذا صدر الجحود من إنسان لا يجهل الحكم، وهو الناشئ في بلاد الإسلام، أو يجهله وعُرِّف، فأصر على جحوده وإنكاره، فإنه يكفر لامتناعه عن قبول تعاليم الإسلام التي أجمعت الأمة=

<<  <  ج: ص:  >  >>