للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ صَادَ بِالْمِعْرَاضِ (١)، أَكَلَ مَا قُتِلَ بِحَدِّهِ دُوْنَ مَا قُتِلَ بِعَرْضِهِ (٢)، وَإِنْ نَصَبَ الْمَنَاجِلَ لِلصَّيْدِ وَسَمَّى، فَعَقَرَتِ الصَّيْدَ أَوْ قَتَلَتْهُ، حَلَّ (٣)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ صَادَ بِالْمِعْرَاضِ»: المعراض: خشبة محدودة الطرف أو في طرفها حديدة يرمي بها الصيد.

(٢) قوله «أَكَلَ مَا قُتِلَ بِحَدِّهِ دُوْنَ مَا قُتِلَ بِعَرْضِهِ»: وهذا هو قول جمهور أهل العلم أي أنهم يفرقون بين أن يقتل المعراض بحده أي بطرفه المحدد، وفي رواية (١) كل ما خرق فيحل أكله لأنه يجرح ما أصابه، بخلاف ما قتل بعرضه فإنه لا يحل لأنه مات بسبب الثقل فإنه يكون وقيذاً ولا يحل.

وذهب بعض السلف إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقاً، فيباح ما قتله بحده وعرضه خزق أم لا.

قلت: والصواب هو قول جمهور الفقهاء لحديث عدى بن حاتم المتقدم وفيه: «مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ» (٢)، فالحجة في السنة لا فيما خالفها.

(٣) قوله «وَإِنْ نَصَبَ الْمَنَاجِلَ لِلصَّيْدِ وَسَمَّى، فَعَقَرَتِ الصَّيْدَ أَوْ قَتَلَتْهُ، حَلَّ»: المناجل: جمع منجل، وهي الآلة التي يحش بها ويُحصد بها، فإن نصبها للصيد فصادت الصيد وصدم بها، أو أنها عَقَرَت الصيد، =


(١) المغني مع الشرح الكبير (١١/ ١٤).
(٢) رواه البخاري - كتاب الذبائح والصيد - باب صيد المعراض (٥٤٧٦)، مسلم - كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة (١٩٢٩) من حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>