للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ أَخَذَ هَذَا لَمْ يَمْلِكْهُ، وَلَزِمَهُ ضَمَانُهُ، وَلَمْ يَبْرَأْ إِلاَّ بِدَفْعِهِ إِلَى نَائِبِ الإِمَامِ (١)

ــ

الأول: ما يمتنع بنفسه كالثور والجمل والخيل من صغار السباع، وصغار السباع «كالذئب، والثعلب، وولد الأسد، والكلب الذي يفترس»، وغير ذلك فهذه يحرم التقاطها ولا يملك بالتقاطه ولو عرَّفه لم يملكه لأنه متعد، اللهم إلا إذا خاف على هذه المذكورات «الإبل، والخيل، والثور» ونحو ذلك، إذا خاف عليها من قطاع الطرق ففي هذه الحال له أن يأخذها إن لم نقل بالوجوب.

الثاني: وهو الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع كالضأن والمعز وصغار الإبل وما أشبهها، فهذه حكمها أنه يجوز التقاطها وينفق عليها ويرجع بها على ربها إن وجده.

فإن خشي أن تزيد نفقته على قيمتها فإنه يضبط صفاتها ثم يبيعها ويحفظ ثمنها لربها، فإذا جاء ووصفها على الصفة الذي ضبطها فإنه يعطيه الثمن، وسيذكر ذلك المؤلف -رحمه الله-.

(١) قوله «وَمَنْ أَخَذَ هَذَا لَمْ يَمْلِكْهُ، وَلَزِمَهُ ضَمَانُهُ، وَلَمْ يَبْرَأْ إِلاَّ بِدَفْعِهِ إِلَى نَائِبِ الإِمَامِ»: هذه أمور ثلاثة تترتب على أخذ ما يمتنع بنفسه من صغار السباع.

الأمر الأول: أنه لا يملكه بالتقاطه لأنه يحرم أخذه.

الأمر الثاني: أنه يلزمه ضمانه لأنه بمنزلة الغاصب.

الأمر الثالث: أنه لم يبرأ إلا بدفعه للإمام فيزول عنه الضمان لأن الإمام له نظر في ضوال الناس، فكان نائباً عن أصحابها.

لكن يستثنى من ذلك ما ذكرناه قريباً أنه إذا خاف على ما يمتنع بنفسه من الضياع والهلاك فإنه يجوز له التقاطه لأن في التقاطها صيانة لها من الضياع والهلاك، ولا ضمان عليه بذلك، لأن فيه إنقاذها من الهلاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>