للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (١) فليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية.

والصحيح هو مذهب جمهور أهل العلم أن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها، فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت، وذلك لأن الآية مكية وليس فيها إلا الإخبار عما هو حرام حينئذ - أي في مكة - ثم دلت الأدلة الشرعية بعد ذلك على تحريم أنواع كثيرة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

المسألة الثانية: أن ما نهى الشارع عن قتله فهو حرام أيضاً كالنحل والهدهد ونحو ذلك، فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتل أربع من الدواب «النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد» (٢)، والصرد: هو نوع من أنواع الطير، ونهي الشارع عن قتلها يدل على تحريم أكلها وذلك لأنه إذا أبيح أكلها فهو ذريعة إلى قتلها، والشريعة تأتي بسد الذرائع وهذا هو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، ومذهب مالك (٥) هو إباحة هذا كله.


(١) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.
(٢) رواه أبو داود في الأدب - باب في قتل النذر (٥٢٦٧) , مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٣٢) , الدارمي في الأضاحي (١٩٩٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٦٩٦٨).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٢٧١).
(٤) المغني (٨/ ٥٨٥).
(٥) القوانين الفقهية، ص ١٧١، ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>