للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ (١)

ــ

(١) قوله «بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ»: أي باب في الكفارة التي سببها اليمين.

والكفَّارة في اللغة: بتشديد الفاء مأخوذة من الكفر وهو الستر، لأنها تغطي الذنب وتستره، فهي اسم من كفَّر الله عنه الذنب، أي محاه عنه، وكأنه غطى عليه بالكفارة.

وفي الاصطلاح: قال النووي: «الكفارة من الكفر - بفتح الكاف - وهو الستر لأنها تستر الذنب وتذهبه، هذا أصلها، ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك وإن لم يكن فيه إثم كالقتل خطأ وغيره» (١).

والأصل في مشروعية كفارة اليمين: الكتاب والسنة والإجماع.

فدليل الكتاب: قوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (٢).

وأما دلالة السنة: فمن ذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» (٣).


(١) المجموع (٦/ ٣٣٣).
(٢) سورة المائدة: الآية ٨٩.
(٣) رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٢٤٨)، مسلم الأيمان - باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير (١٦٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>