للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ إِنْ مَلَكْتُهَا، فَهِيَ حُرَّة (١)، لَمْ تَطْلُقْ، وَلَمْ تَعْتِقْ (٢)، وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ سِتٌّ: إِنْ، وَإِذَا، وَأَيُّ، وَمَنْ، مَتَى، وَكُلَّمَا (٣)،

ــ

(١) قوله «أَوْ إِنْ مَلَكْتُهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ»: أي وإن قال: «متى ملكت هذه الأمة فهي حرة»، ثم ملكها فإنها لا تعتق للأدلة السابقة كما سبق الإشارة إلى ذلك في باب العتق.

(٢) قوله «لَمْ تَطْلُقْ، وَلَمْ تَعْتِقْ»: أي لم تطلق من علق طلاقه بزواجها، ولم تعتق من علق عتقه بملكها.

(٣) قوله «وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ سِتٌّ: إِنْ، وَإِذَا، وَأَيُّ، وَمَنْ، مَتَى، وَكُلَّمَا»: أي الأدوات التي توصل إلى الشرط وتستعمل فيه ستة, وهل هذه الأدوات على سبيل الحصر؟

نقول: لا، وإنما أراد المؤلف هنا الأدوات التي تستعمل في الغالب, وإلا فإن هناك أدوات أخرى لم يذكرها المؤلف

قوله «إِنْ» بكسر الهمزة وسكون النون, وهي أم الأدوات لكثرة استعمالها في هذا الباب.

مثال للأداة «إن»: كأن يقول لها «إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق».

وقوله «وَإِذَا»: هذه هي الأداة الثانية بأن يقول لها: «إذا خرجت من البيت فأنت طالق».

وقوله «وَأَيُّ»: بتشديد الياء من صيغ العموم كأن يقول: «أي امرأة تقوم منكن فهي طالق». =

<<  <  ج: ص:  >  >>