للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الصدقة المفروضة.

دليل ذلك ما رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي من أوساخ الناس) (١).

وقوله صلى الله عليه وسلم للحسين بن علي رضي الله عنهما: «كِخْ كِخْ لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ) (٢).

لكن ينبغي أن يكون ذلك إذا كان بنو هاشم يأخذون الخمس من بيت مال المسلمين، أما عند عدمه وكونهم فقراء فإنهم يأخذون منها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، واختاره شيخنا (٤) رحمه الله.

- فائدة (١): اختلف الفقهاء في جواز دفع زكاة الهاشمي إلى هاشمي، والصحيح في ذلك التفصيل في هذه المسألة:

أولاً: إذا كان هناك بيت مال للمسلمين ويعطون من الخمس فلا يجوز دفع الزكاة إليهم لقوله صلى الله عليه وسلم ( .. إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ .. ) (٥)، والهاشميون من الناس فلا تحل لهم.

ثانياً: أن يكون الهاشمي فقيراً محتاجاً وليس له نصيب من بيت مال المسلمين كما هو الشأن في وقتنا هذا في كثير من بلاد المسلمين، فلا يوجد من ينقذ هؤلاء من الجوع، فهنا تكون زكاة الهاشمي لهاشمي مثله أولى من زكاة غير الهاشمي.


(١) أخرجه مسلم - كتاب الزكاة - باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة (١٧٨٤).
(٢) أخرجه البخاري - كتاب الزكاة - باب ما يذكر في الصدقة (١٣٩٦).
(٣) الاختيارات الفقهية، ص ١٨٥.
(٤) الشرح الممتع (٩/ ٢٥٤).
(٥) أخرجه مسلم - كتاب الزكاة - باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة (١٧٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>