(١) قوله «وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجُوْزُ لَهُ نِكَاحُ الإِمَاءِ»: من المقرر في الشرع أن الحرَّ لا يجوز له أن ينكح الأمة المسلمة, فالعبد له أن يتزوج الأمة لأنه يساويها لكن لما كان الناس يختلفون من حيث وجود المال وعدمه, وقوة الشهوة وقلتها أو القوة البدنية والعجز فيها جاء التصريح من قبل الشارع في جواز النكاح من الإماء وذلك بشروط، قال الله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(١)، فاشترط الله تعالى في هذه الآيات ثلاث شروط:
الأول: أن تكون الأمة مسلمة لقوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ}.
الثاني: أن يعجز عن طول حرة، أو ثمن أمة لقوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ}.
الثالث: أن يخاف عنت العزوبة لقوله تعالى: {لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} وهذا معنى كلام المؤلف «وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوْزُ لَهُ ذلِكَ».