للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=قلت: وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (١).

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: للرضاع المُحَّرم ثلاثة أركان:

١ - المرضع.

٢ - الرضيع.

٣ - اللبن.

فالمرضع يشترط فيها ما يلي:

١ - أن تكون امرأة، فلا يثبت التحريم بلبن الرجل لندرته وعدم صلاحيته غذاءً للطفل، ولا بلبن البهيمة، فلو رضع طفلان من بهيمة فلا يصيران أخوين.

٢ - اشترط بعض الفقهاء أن تكون المرأة محتملة الولادة بأن تبلغ سن الحيض وهو تسع سنين، فلو ظهر لبن الصغيرة دون تسع سنين فلا يُحرَّم، بخلاف من بلغت هذه السن، لأنه وإن لم يتيقن بلوغها بالحيض فاحتمال البلوغ قائم، ولم يشترط بعض الفقهاء هذا الشرط في المرضع فيحُرم عندهم أيضاً لبن الصغيرة التي لا تحتمل الوطء.

أما اللبن والمرضع فسيأتي ما يشترط فيهما لكي تحصل بهما الحرمة والمحرمية إن شاء الله تعالى.

- الفائدة الثانية: الحرمة تنتشر على المرتضع وفروعه فقط، أما أصوله وحواشيه، وإخوانه، وأخواته فلا علاقة لهم في التحريم.


(١) الشرح الممتع (١٢/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>