للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والذي يظهر لي ترجيحه هو القول الأول، وهو تحريم ذبيحة الكتابي إذا لم يذكر اسم الله عليها متعمداً، لأن الراجح أن التسمية شرط في حل

ذبيحة المسلم والكتابي مع الذكر كما سيأتي إن شاء الله تعالى لقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (١)، وهذا عام في ذبيحة المسلم والكتابي، وقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} (٢) يراد به ما ذبحوه بشرطه كالمسلم.

الحالة الثانية: وهو ما ذبحوه على اسم غير الله كالمسيح والزهرة وغيرهما، نقول للعلماء في حكم الذبيحة في هذه الحالة ثلاثة أقوال:

القول الأول: التحريم: وهو قول الشافعية (٣)، والحنفية (٤)، وهو أصح الروايتين عن أحمد (٥) لأن القرآن الكريم صرح بتحريم ما أهل به لغير الله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (٦)، وهذا عام في ذبيحة الوثني والكتابي إذا أهل بها لغير الله.

القول الثاني: الإباحة: وهو قول جماعة من السلف (٧)، ورواية عن أحمد (٨) لأن هذا من طعامهم، وقد أباح الله لنا طعامهم من غير=


(١) سورة الأنعام: الآية ١٢١.
(٢) سورة المائدة: الآية ٥.
(٣) المجموع (٩/ ٧٨).
(٤) بدائع الصنائع (٩/ ٤٦).
(٥) المقنع (٣/ ٥٤١).
(٦) سورة البقرة: الآية ١٧٣.
(٧) أحكام أهل الذمة (١/ ٢٤٩، ٢٥٠).
(٨) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>