للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ دَبَّتِ الصُّغْراى إِلى الكُبْراى وَهِيَ نَائِمَةٌ، فَارْتَضَعَتْ مِنْهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، حَرَّمَتْهَا عَلى الزَّوْجِ، وَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا عَلَيْهِ يَرْجِعُ بِهِ عَلى الصُّغْراى، إِنْ كانَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَلَوْ دَبَّتِ الصُّغْراى إِلى الكُبْراى وَهِيَ نَائِمَةٌ، فَارْتَضَعَتْ مِنْهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، حَرَّمَتْهَا عَلى الزَّوْجِ، وَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا عَلَيْهِ يَرْجِعُ بِهِ عَلى الصُّغْراى، إِنْ كانَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ»: صورة هذه المسألة: رجل تزوج بامرأتين إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة فجاءت الصغرى فدبت - أي سَارَتْ وحَبَتْ - حتى التقمت ثدي الكبرى وهي نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة، وهذا اللبن الذي في الكبرى من زوج آخر, أي جاءت الصغرى إلى الكبرى ورضعت منها وهي نائمة لا تشعر بها فرضعت خمس رضعات مشبعات, فإن هذه الصغرى حرمت الكبرى على زوجها لأنها أصبحت أماً لزوجته الصغرى، ولكونه لم يدخل بها فينفسخ نكاحها - يعنى الصغرى - لأنها ربيبة لم يدخل بأمها.

أما إن كان قد دخل بالكبرى فإنه ينفسخ نكاح الصغرى لأنها ربيبة دخل بأمها، وكذلك الكبرى حرمت عليه تأبيداً لأنها من أمهات نسائه.

أما المهر فإن كان قبل الدخول فللكبرى نصف المهر لأنه لم يدخل بها ويعود به على الصغرى لأنها هي التي أفسدت عليه الكبرى وسبقت القاعدة في ذلك، ولا مهر للصغرى لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>