للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّامِنُ: الْمُبَاشَرَةُ لِشَهْوَةٍ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ (١) فَإِنْ أَنْزَلَ بِهَا (٢) فَفِيْهَا بَدَنَةٌ (٣)،

ــ

= وقال بعض الفقهاء بل فيه الفدية قياساً على اللباس لأن العلة فيهما واحدة وهي الترفه، بل الترفه بالنكاح أشد من اللباس.

قلت والصحيح: ما ذهب إليه المؤلف لعدم ورود النص في وجوب الفدية على من فعل ذلك.

(١) قوله (الثَّامِنُ: الْمُبَاشَرَةُ لِشَهْوَةٍ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ): أي المحظور الثامن من محظورات الإحرام المباشرة لشهوة دون الفرج وذلك لأن المباشرة وسيلة للوقوع في الجماع المحرم على المُحْرم، واستدل لذلك بقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .. } (١)، والرفث يشمل جميع أنواع الاستمتاع.

(٢) قوله (فَإِنْ أَنْزَلَ بِهَا): أي إن أنزل بسبب الشهوة منياً فما الحكم إذاً؟

(٣) قال رحمه الله (فَفِيْهَا بَدَنَةٌ): قياساً على الجماع لأنها فعل موجب للغسل مع الإنزال، فأوجب الفدية كالجماع وهذا ما ذهب إليه المؤلف، والصواب أن قياس المباشرة دون الفرج على الجماع في وجوب الفدية لا يصح لأن المباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع إلا في مسألة واحدة وهي وجوب الغسل ولا توافقه في فساد النسك ولا في وجوب قضاءه فكيف تلحق به، والرواية الثانية في المذهب أن عليه شاة.

والراجح: أن المباشرة دون الفرج مع الإنزال كسائر المحظورات فيها الفدية

على التخيير {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (٢)، وهذا هو الرواية=


(١) سورة البقرة: الآية ١٩٧.
(٢) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>