للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

(٣) ما ورد من النهي في أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين: فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ) (١).

وبالنظر إلى هذه الأدلة يتبين لنا أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور: أنه لا يصام هذا اليوم الذي حصل فيه غيم أو قتر، لكن هل النهي عن الصيام هنا للتحريم، أم الكراهة، أم للاستحباب؟

نقول: على خلاف بين الفقهاء، والراجح أن النهي هنا للتحريم، وهو اختيار الشيخين (٢) رحمهما الله، فإن وافق هذا اليوم ما كان من عادته صيامه كيوم الاثنين أو الخميس مثلاً فلا يحرم ولا يكره صيامه.

- فائدة: هل يجزيء صيام يوم الثلاثين بأن يقول: (إن كان غداً من رمضان فأنا صائم)؟

قد يقول قائل: ما دام أن الأمر أنه لم تظهر رؤيته لوجود غيم أو قتر فأنا أصبح صائماً إن كان من رمضان فهو عن رمضان، وإلا فهو تطوع، أو يقصد صيام هذا اليوم تطوعاً ولم يجزم في ذلك بنية كونه من رمضان.

فإن بان أن غداً من رمضان فهل يجزئه صومه عن رمضان؟

نقول: اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب جمهور المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) أنه لا يجزئه لأنه يجب تعيين النية في كل صوم=


(١) أخرجه البخاري - كتاب الصوم - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (١٧٨١)، مسلم - كتاب الصيام - باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (١٨١٢).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٤٠٧، ٤٠٨)، الشرح الممتع (٦/ ٣٠٦).
(٣) القوانين الفقهية، ص ٨٠.
(٤) روضة الطالبين (٢/ ٣٥٣).
(٥) المغني (٤/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>