للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبى، وَهُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُوْ المُطَّلِبِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيْرُهُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ (١)، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى الفُقُرَاءِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبى، وَهُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُوْ المُطَّلِبِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيْرُهُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ»: هذا هو السهم الثانِي من أسهم الخمس، وهو لذوي قربى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب أبناء عبد مناف دون غيرهم من بني نوفل وبني عبد شمس، لقوله تعالى: {وَلِذِي الْقُرْبَى}، وقد أعطاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- {إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ} (١)، وكيف يقسم بينهم؟ قيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة، وقيل: بل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: بل الذكر والأنثى سواء.

والأقرب الأول وهو أننا نراعي الحاجة، فإن كانوا كلهم سواء في الغنى أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي.

(٢) قوله «وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى الفُقُرَاءِ»: هذا هو السهم الثالث من أسهم الخُمس، وهو لليتامى - جمع يتيم -، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، وسواء كان ذكراً أو أنثى، وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟

اشترط المصنف فقرهم، وهذا هو المذهب، لأن اسم اليتيم يطلق في العرف للرحمة، ومن أُعطي لذلك اعتبرت فيه الحاجة.


(١) أخرجه البخاري في فرض الخمس - باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام ... (٣١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>