للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ (١) اللهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم (٢)

ــ

= ولا يقبلها.

فخرج من هذه الفائدة أن صفات الاستلام أربعة:

الأولى: وهي أفضلها أن يستلمه بيده ويقبله.

الثانية: أن يستلمه بيده ويقبل يده مع عدم الأذية.

الثالثة: استلامه بعصا مع تقبيلها وهذا في حق الراكب.

الرابعة: الإشارة إليه مع عدم التقبيل.

- فائدة (٢): كيفية الإشارة: هل الإشارة كما يفعل العامة برفع أيديهم مع التكبير كما يفعلون في الصلاة؟

الجواب: لا؛ بل الإشارة باليد اليمنى، كما أن المسح للحجر يكون باليد اليمنى.

ولكن هل تشير وأنت ماشي والحجر على يسارك أم تستقبله؟

الجواب: الظاهر أنه عند الإشارة يستقبله، لأن الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل، والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلاً له بالضرورة، لكن إن شق عليه الاستقبال لكثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماشي.

(١) قوله (وَيَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ): أي ويقول عند بداية الطواف ومحاذاته الحجر الأسود بسم الله، الله أكبر.

(٢) قوله (اللهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم): هذا إذا صح الحديث الوارد في ذلك، لكن الحديث فيه ضعف فلا يشرع هذا الذكر فيكتفي المحرم عند طوافه بقول (بسم الله؛ الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>