للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا، سَتَرَ أَحَدَهُمَا (١). فَإِنْ عَدِمَ السِّتْرَ بِكُلِّ حَالِ، صَلَّى جَالِسًا يُوْمِئُ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا، جَازَ (٢).

ــ

=عليه في هذه الحالة أن يستر الفرجين لما سبق.

(١) قوله «فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا، سَتَرَ أَحَدَهُمَا» اختلفت الرواية في المذهب (١) على أيهما يقدم في الستر في هذه الحالة؟ فقيل: يستر أحدهما كما ذكر المؤلف، وفي رواية أنه يستر القبل وهو أولى؛ لأنه أفحش من الدبر، وقيل العكس.

(٢) قوله «فَإِنْ عَدِمَ السِّتْرَ بِكُلِّ حَالِ، صَلَّى جَالِسًا يُوْمِئُ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا، جَازَ» أي إن عدم المصلي ما يستر به عورته فإنه يصلي جالسًا ولو كان قادرًا على القيام، وذلك لأنه يمكن أن ينضم فيكون ما ينكشف من عورته أقل، وهذا هو المذهب (٢).

والقول الثاني: أنه يجب عليه القيام مطلقًا ويركع ويسجد؛ لأن هذا ما يمكنه، وقد قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٣)، وقال أيضًا: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٤)، فأوجب الله القيام، أما ستر العورة فهنا يسقط لكونه معذورًا، وهذه هي إحدى الروايتين في المذهب (٥)، وهو قول مالك (٦) والشافعي (٧).

والصواب أن يقال إن كان حوله أحد صلى قاعدًا، وإن لم يكن حوله أحد=


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٢٣٤).
(٢) المرجع السابق (٣/ ٢٣٤).
(٣) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٤) سورة البقرة: ٢٣٨.
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٢٣٤).
(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٢٢١).
(٧) المجموع (٣/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>