للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ أُحِيْلَ عَلَى مَلِيْءٍ، لَزِمَهُ أَنْ يَحْتَالَ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ، فَلْيَتْبَعْ (١)

ــ

(١) قوله «وَمَنْ أُحِيْلَ عَلَى مَلِيْءٍ، لَزِمَهُ أَنْ يَحْتَالَ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ، فَلْيَتْبَعْ» (١): أي وجب عليه قبول الحوالة إذ لا ضرر عليه، وهذا هو المذهب (٢)، وهو قول الظاهرية (٣).

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر هنا للاستحباب لا للوجوب وأن المحتال لا يلزمه قبول الحوالة ولو على مليء لأن حقه في ذمة المحيل فلا يجوز نقله إلى غيره بغير رضاه.

والأظهر عندي: ما ذهب إليه أكثر العلماء إلى اعتبار رضا المحال, حتى لو أحيل على ملئ باذل, لأنه صاحب حق, فأنت ربما تحيلني على ملئ قادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه لكن له احترام عندي, فكيف تجبره، وهذا ما رجحه شيخنا -رحمه الله- (٤).

والمليء: هو المليء بماله وقوله وبدنه، فالمليء بالمال أن يقدر على الوفاء، والمليء بالقول أي لا يكون مماطلاً، والمليء بالبدن أن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم.

وقول المؤلف «وَمَنْ أُحِيْلَ عَلَى مَلِيْءٍ» مفهومه أنه إذا أحاله على غير مليء لم يجب عليه قبول الحوالة، لما عليه من الضرر فإن رضي بالحوالة على غير المليء وهو عالم به فليس له الرجوع على المحيل لدخوله في الأمر بالبصيرة، =


(١) سبق تخريجه، ص ١٤٢.
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٣/ ١٠١).
(٣) المحلى (٨/ ١٠٨).
(٤) الشرح الممتع (٩/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>