للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيْ كُلِّ مَا يُضْبَطُ بِالصِّفَاتِ (١)

ــ

٧ - أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين مكيل أو موزون لأنه يسمى بيعاً وليس سلماً ولذلك لا بد أن تكون الثمرة موصوفة في الذمة أي غير موجودة، فهذه جملة شروط السلم.

(١) قوله «وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيْ كُلِّ مَا يُضْبَطُ بِالصِّفَاتِ»: هذا هو الشرط الأول من شروط السلم وهو شرط في أحد أركانه «وهو المسلم فيه» يشترط فيه ضبط صفته على وجه لا يبقى معه بعد الوصف شيء إلا تفاوت يسير وهذا لا يكون إلا فيما يمكن ضبط صفاته، أما ما لا يمكن ضبط صفاته فلا يصح فيه السلم كالجواهر، والنخيل ونحو ذلك فلا يصح فيه السلم وذلك لوجود الغرر والجهالة ولحصول المنازعة والمخاصمة.

والأوصاف التي يتعين ذكرها في المسلم فيه على قسمين:

قسم تشترك فيه الأشياء وهي ثلاثة: الجنس والنوع والجودة والرداءة، فهذه مجمع عليها بين أهل العلم.

وقسم يختص بكل نوع على حده.

والأظهر عندي في هذا القسم: أنه يشترط في كل نوع بحسبه وما يناسبه لأن في ذلك ضبطاً للمسلم فيه، ولكن بذكر الأوصاف الغالبة فلا نذكر أوصافاً تفضي إلى التعذر. مثال ذلك: السلف في التمر فإنه يوصف بأربعة أشياء:

أـ النوع: فيشترط هل يكون «برجي - سكري - خضري ... ».

ب - البلد: من الزلفي، من الحوطة، من الخرج، من القصيم، من المدينة، وهكذا.

ج - والكبر والصغر: وهذا معروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>