للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

ــ

الشرح:

(١) قوله (بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ) الدَّين هو ما ثبت في الذمة كقرض أو مبيع أو أجرة ونحو ذلك لكنه مملوك للدائن. اختلف الفقهاء في حكم زكاته، وذلك نظرًا لأنه مع كونه ملك للدائن إلا أنه ليس تحت يد صاحبه، فجمهور الفقهاء على أن الدين لا يسقط وجوب الزكاة.

مثال ذلك: رجل عنده مائة ألف ريال وعليه مائة ألف، فالصواب أنه يجب عليه إخراج الزكاة وأن الدين لا يؤثر على الزكاة، فإن كان الدين حالاً نقول: سدده ولا يكون عندك نصاب، وإن كان مؤجلاً فزكِّ ولا أثر له في الزكاة.

أما الدائن فلا يخلو دينه من أمرين:

الأول: دين حال مرجو الأداء.

الثاني: دين حال غير مرجو الأداء.

ولبيان حكمهما نقول:

أما الدين الحال المرجو أداؤه فهو ما كان مرجو الأداء: كمن كان على مقرٍ به باذلٍ له، كما سيأتي قريبًا إن شاء الله.

وقد اختلف الفقهاء في زكاة هذا النوع من الدين: فالحنفية (١)، والحنابلة (٢) على أنه لا تجب عليه الزكاة ما لم يقبضه فإذا قبضه زكاه لكل=


(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٥، ٣٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٦).
(٢) المغني (٤/ ٢٦٤ - ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>