للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ (١)، وَلا صَدَاقٍ يَزِيْدُه (٢)، وَلا رِضَاهَا (٣)،

ــ

=لأنه ليست المشكلة أنها تحرمه من المراجعة وإنما المشكلة أنها تحل لغيره, وهي مازالت في عصمته, فالصواب هذا التفصيل.

(١) قوله «مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ»: أي وتجوز الرجعة بلا ولي هذا بإجماع أهل العلم فلا يشترط إذن الولي لإرجاعها لأنها زوجته.

(٢) قوله «وَلا صَدَاقٍ يَزِيْدُه»: ولا يشترط في إرجاعها زيادة عن الصداق الذي سمى منهما عند عقد النكاح.

(٣) قوله «وَلا رِضَاهَا»: أي ولا يعتبر رضا المرأة في الرجعة لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} (١)، فجعل الحق لبعولتهن وهم الأزواج, ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية, فلم يعتبر رضاها في ذلك.

لكن يشترط أن يكون ارتجاع الزوجة للإصلاح وليس للإضرار, والسبب في ذلك أنه كان بعض الناس قبل شرعية هذا الحكم يطلِّق المرأة ثم يراجعها ثم يطلق المرأة ويتركها تعتد وقبل أن تخرج من عدتها يردها ثم يطلقها من جديد, ثم يتركها تعتد حتى إذا قربت من الخروج من عدتها ردها، وهكذا تبقى كالمعلقة لا زوجة ولا مطلقة كما قال تعالى: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (٢).


(١) سورة البقرة: الآية ٢٢٧.
(٢) سورة النساء: الآية ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>