للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا رَأَى الْهِلالَ وَحْدَهُ، صَامَ (١)،

ــ

=واجب، وذلك بأن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان، أو من قضائه، أو من كفارته، أو نذره، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى .. ) (١).

وذهب الحنفية (٢)، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٣)، واختارها شيخ الإسلام (٤) رحمه الله، وهو أيضاً قول شيخنا (٥) أنه يجزئه لأن هذا هو غاية قدرته، وكثير من الناس ينامون في ليلة الثلاثين من شعبان على هذه النية، وهذا هو الراجح - إن شاء الله تعالى -.

(١) قوله (وَإِذَا رَأَى الْهِلالَ وَحْدَهُ، صَامَ): أي من رأى هلال رمضان وحده وجب عليه الصوم، ولو ردت شهادته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد (٦)، وهو مذهب الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، واحتجوا بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١٠).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ.) (١١)، قالوا هذا الرجل الذي=


(١) أخرجه البخاري - كتاب بدء الوحي - باب بدء الوحي (١)، مسلم - كتاب الإمارة - باب قوله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال .. » (٣٥٣٠).
(٢) الهداية (٢/ ٢٤٨).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٩٩).
(٤) الاختيارات الفقهية، ١٩١.
(٥) الشرح الممتع (٦/ ٣٥٧).
(٦) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٤٦، ٣٤٧).
(٧) الدر المختار ورد المحتار (٢/ ٩٠).
(٨) جواهر الإكليل (١/ ١٤٤، ١٤٥).
(٩) المجموع (٦/ ٢٨٩).
(١٠) سورة البقرة: ١٨٥.
(١١) سبق تخريجه، ص ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>