للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الفدية.

٣ - أن يفعل المحظور جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً؛ فلا إثم عليه.

وهل عليه فدية؟

الصحيح: أنه لا فدية عليه لأنه معذور، وقد رفع الله الحرج عن الناسي والجاهل والمخطئ.

- فائدة (٢): أحوال حلق شعر الرأس بالنسبة للمحرم:

أولاً: أن يحلق الرأس كله أو أكثره فعليه الفدية.

ثانياً: أن يحلق بعض الرأس لكنه معذور لحجامة أو من أثر جرح وما أشبه ذلك فإنه يحلق ما يحتاج إليه ولا شيء عليه.

ثالثاً: إذا أخذ شعرات من رأسه فعلى خلاف كما سبق، والصواب أنه لا شيء عليه لأنه لا يعد حلقاً.

- فائدة (٣): هل المتعين في الفدية الدم؟

المتعين في جميع المحظورات أحد أمور ثلاثة: الدم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أما الجماع قبل التحلل الأول ففيه بدنه، وجزاء الصيد فيه مثله من النعم.

- فائدة (٤): هل للمحرم أن يحك رأسه؟

نقول له ذلك إلا أن يحكه ليتساقط الشعر فهو حرام، أما إذا حكّه لحاجة ثم تساقط منه شعر بغير قصد فلا يضره.

- فائدة (٥): المحظورات في الفدية لها أقسام:

الأول: ما لا فدية فيه؛ كعقد النكاح، والخطبة، فهما حرام على المحرم ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>