للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ، لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَلَهُ فَضْلُ مَا فِيْ يَدِ الْمُقِرِّ عَنْ مِيْرَاثِهِ (١).

ــ

(١) قوله «وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ، لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَلَهُ فَضْلُ مَا فِيْ يَدِ الْمُقِرِّ عَنْ مِيْرَاثِهِ»: هذه هي الحالة الثانية من أحوال المشارك وهي أن يقر بعض الورثة بمشاركته لهم في الميراث والبعض لم يقر فهنا يترتب على ذلك أُمور:

الأول: أنه لا يلحق نسبه، وهذا بالإجماع لأن النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر، ولا إثباته في حقهما.

الثاني: أنه له فضل ما في يد المقر عن ميراثه، فإن أقر أحد الأبناء بأخ مثله ولم يقر الآخر فإنه يكون له ثلث ما بيد المقر.

مثال ذلك: لدينا أخوان عمرو وزيد أقر زيد بأن خالداً أخوه ولم يقر عمرو بذلك فنقول بأن على زيد أن يعطي خالداً ثلث ما بيده لأنه الآن يقر بأن الورثة ثلاثة هو أحدهم أما عمرو فله نصف التركة لأنه لم يقر بثبوت أخوة خالد له، فإن أقر بأخت فلها خمس ما بيد زيد لأنه مقر بها بالإخوة فتقسم التركة على خمسة لزيد خمسان وعمرو خمسان وللأخت خُمس ما بيد المقر وهو زيد لأنه أقر بأنها أخت له.

- فائدة: إذا وجد دليل قاطع عن طريق البصمات الوراثية يُثبت قرابة من أقر بقرابته من المتوفى:

فإن ذلك يقدَّم على من نفاه من الورثة، ويثبت به نسبه وإرثه، وعكسه إذا وجد اختلاف بين فصيلة دم هذا الشخص وبين من نسب إليه مما يستحيل معه أن يكون ابناً، فإنه لا يثبت إليه ولا يرث منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>