للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=النِّسَاءِ} (١)، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ .. } (٢).

ومن السنة: قول النبِي -صلى الله عليه وسلم-: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» (٣).

قال ابن قدامةَ: «أَجمع المسلمون على أَن النكاح مشروع» (٤).

- الفائدة الرابعة: تنطبق على النكاح الأحكام الخمسة:

- فهو مباح: لمن لا شهوة له كالمريض والعنين والكبير.

- وهو سنة: لمن له شهوة ولا يخاف الزنا.

- ومكروه: قد يكون مكروهاً لمن كان غنياً أو كبيراً لا شهوة له لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح، وكذا يكره لفقير لا شهوة له إذ لا حاجة له، ثم إنه سيتحمل أعباء قد يعجز عنها من غير حاجة.

- واجب: على من يخاف الزنا، وكذلك يجب بالنذر. قال شيخ الإسلام -رحمه الله-، وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنت بتركه قدمه على الحج الواجب (٥).

- ومحرم: إذا كان بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير شريطة ألا =


(١) سورة النساء: الآية ٣.
(٢) سورة النور: الآية ٣٢.
(٣) رواه البخاري - كتاب النكاح - باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة (١٩٠٥)، ومسلم كتاب النكاح - باب استحباب النكاح (٣٤٦٤).
(٤) المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٣٣٤)
(٥) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>