للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ (١) وَلا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَهَا إِلاَّ مُسْلِمٌ (٢)، وَإِنْ ذَبَحَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَفْضَلُ (٣)،

ــ

=وإن تركها سهواً فإنها تحل لعموم قوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا .. } (١)، وقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) (٢).

أما قول (الله أكبر)، فهو سنة عند الذبح وليس بواجب.

(١) قوله (اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ): لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنة عند الذبح. ومعنى (اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ) بمعنى عطاء ورزقاً، وقوله (وَلَكَ) يعني تعبداً، وشرعاً، وإخلاصاً، فهو من الله وهو الذي مَنّ به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه.

(٢) قوله (وَلا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَهَا إِلاَّ مُسْلِمٌ): فلا يصح أن يذبحها كتابي ولا غيره لأنها عبادة لم يصح أن يوكل بها غير المسلم، لأن غير المسلم ليس من أهل العبادة والقربة لأنه كافر ولا تقبل عبادته.

أما لو ذبح ذبيحة عادية ليست بعباده فإنه يجوز.

وقوله (وَلا يُسْتَحَبُّ) أي يكره أن يذبحها غير المسلم، فإن ذبحها حلت الذبيحة مع الكراهة.

(٣) قوله (وَإِنْ ذَبَحَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَفْضَلُ): أي الأفضل أن يتولى ذبح أضحيته وكذا هديه ولو امرأة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه.


(١) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.
(٢) أخرجه ابن ماجة - كتاب الطلاق (٢٠٣٣)، وصححه الألباني في المشكاة (ج ٣ رقم ٦٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>