للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُسَاوِيْ جِرَاحُهَا جِرَاحَهُ إِلى ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِذا زَادَتْ، صَارَتْ عَلى النِّصْفِ (١)،

ــ

= تستوي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل» (١).

ومن جهة المعقول فإن المرأة في الحقيقة والواقع أنقص حالاً من الرجل، ومنافعها أقل من منافعه، فاقتضى ذلك عدم مساواتها له في الدية.

(١) قوله «وَتُسَاوِيْ جِرَاحُهَا جِرَاحَهُ إِلى ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِذا زَادَتْ، صَارَتْ عَلى النِّصْفِ»: أي تتساوي جراح المرأة جراح الرجل، فلا يُفَضَّلُ عليها إلى ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث صارت على النصف من جراح الرجل.

وقد ورد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «قَلَتُ لسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ المَرْأَةِ؟ قَالَ: عَشْرٌ مِنْ الإِبِلِ، فَقُلتُ: كَمْ فِي إِصْبَعَينِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ، قُلتُ: فَفِي ثَلاثة أَصَابع؟ قَالَ: ثَلاثُونَ، قُلتُ: فَفِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ: عِشْرُونَ، قال: فقلت: لما عَظُمَ جُرحُهَا وَاشتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقلُهَا؟ ! قَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ فَقُلتُ: بَل عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ، أَو جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، قَالَ: هِيَ السُّنَّةُ يَا بنَ أَخِي» (٢).

وفي رواية عن الإمام أحمد: «أنَّ المَرأة فِي الجِرَاحِ عَلَى النِّصفِ مِن جِرَاحِ الرَّجُلِ مُطلَقَاً» (٣).


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٣٠٠)، وإسناده صحيح، انظر: الإرواء (٧/ ٣٠٧).
(٢) أخرجه مالك (٢/ ٨٦٠)، البيهقي (٨/ ٩٦)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (٢٥٥٥).
(٣) الإنصاف (١٠/ ٦٣)، المغني (١٢/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>