للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِغَرْفَةٍ أَوْ ثَلاثٍ (١)،

ــ

= وذهب جمهور أهل العلم (١) إلى أنهما سنة وليسا بواجب، والصحيح وجوبهما في الطهارتين الصغرى والكبرى.

أما قوله «ثَلاثًا» وهذا سنة في غسل جميع الأعضاء، عدا الرأس؛ فإنها تمسح مرة واحدة، وقد جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين، ورجليه مرة، كما جاء ذلك في صحيحي البخاري ومسلم (٢)، ولذا كان الأفضل أن ينوع الإنسان في وضوئه، فيغسل أعضاء وضوئه مرة، أو مرتين، أو ثلاثًا، وكل ذلك سنة.

(١) قوله «يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِغَرْفَةٍ أَوْ ثَلاثٍ» هذا هو بيان كيفية المضمضة والاستنشاق، وقد وردت فيه ثلاث كيفيات:

الأولى: ما ذكرها المؤلف أن يجمع بينهما بغرفة واحدة أي ثلاث غرفات.

الثانية: ثلاث مرات من غرفة واحدة لكل من المضمضة والاستنشاق، وهذه الكيفية ضعيفة.

الثالثة: أن يجعل للمضمضة ثلاث غرفات وللاستنشاق ثلاث غرفات، فيكون المجموع ستًّا، وهذه مع القول بجوازها، إلا أنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح، وقولنا بجوازها لأن الكيفية ليست بواجبة.


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٩٧، ١٣٦)، الهداية (١/ ١٣، ١٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٢).
(٢) وهذا من حديث عبد الله بن زيد في وصفه لوضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (البخاري في كتاب الوضوء - باب غسل الرجلين إلى الكعبين) (١/ ٨١)، وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب الطهارة - باب في وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>