للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَهُ (١)، ثُمَّ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ، ثَلاثًا (٢)،

ــ

=يكون مستويًا، وهذا خلاف السنة، قالت عائشة - رضي الله عنها -: « .. وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذلِكَ .. » (١). وقال وابصة ابن معبد - رضي الله عنه -: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيْ فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لاسْتَقَرَّ» (٢).

(١) قوله «وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَهُ» أي يجعل رأسه حيال ظهره حال ركوعه، وهذا هو الأمر الرابع في صفة الركوع، ودليله حديث عائشة السابق، فمتى جاء المصلي بهذه الأمور الأربعة فقد قام بأداء السنة في ركوعه. وهناك أمر لم يذكره المؤلف وهو أن يجافي بين يديه حال ركوعه أي يفرج يديه عن جنبه، لكن هذه السنة مشروطة بعدم أذية من يصلي بجانبه، فإن كان في أداء هذه السنة أذية للغير فلا يشرع فعلها؛ لأنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل سنة يؤذي بها غيره. وما ذكره المؤلف -رحمه الله- هو صفة الركوع المستحبة، لكن الواجب من الركوع هو أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام. والمشهور من المذهب (٣) أن الركوع الواجب هو أن ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسطًا.

(٢) قوله «ثُمَّ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ، ثَلاثًا» اختلف الفقهاء في تسبيح الركوع والسجود، هل هو واجب أم مستحب؟ فالمذهب (٤) على أنه واجب، وهو قول=


(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به رقم (٧٦٨).
(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة - باب الركوع في الصلاة رقم (٨٦٢) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٤٧٣٢).
(٣) المغني (٢/ ١٧٦).
(٤) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١١/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>