للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلى مُلاكِ الْمَمْلُوْكِيْنَ الإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ، وَمَا يَحْتَاجُوْنَ إِلَيْهِ مِنْ مُؤْنَةٍ وَكِسْوَةٍ (١) فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا، أُجْبِرُوْا عَلى بَيْعِهِمْ، إِذَا طَلَبُوْا ذلِكَ (٢)،

ــ

=وحده, وهذا هو الأظهر أي عند وجود الابن فإنه لا يلزم الأب النفقة على ولده.

(١) قوله «وَعَلى مُلاكِ الْمَمْلُوْكِيْنَ الإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ، وَمَا يَحْتَاجُوْنَ إِلَيْهِ مِنْ مُؤْنَةٍ وَكِسْوَةٍ»: أي ويجب النفقة كذلك للعبيد الأرقاء من قبل أسيادهم بأن ينفقوا عليهم وأن يكسوهم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ» (١)، وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ» (٢).

(٢) قوله «فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا، أُجْبِرُوْا عَلى بَيْعِهِمْ، إِذَا طَلَبُوْا ذلِكَ»: أي إذا أبى السيد من الإنفاق على عبيده أجبره الحاكم على القيام بذلك لقيامه الممتنع من أداء الواجب, فإن أبى ألزمه ببيعه لأن بقاءه في يده مع ترك الإنفاق عليه ظلم والظلم تجب إزالته, ويكون الأمر ببيعه إذا طلب الرقيق ذلك.


(١) رواه مسلم - كتاب الأيمان - باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه (١٦٦٢)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) رواه البخاري - كتاب العتق - باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون (٢٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>