للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ (١)، وَبوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ (٢)

ــ

= فهو يسير، وما اعتبروه كثيرًا فهو كثير، وهو اختيار شيخنا (١) -رحمه الله-.

(١) قوله «وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ» اختلفت الرواية في المذهب عن حكم المني: فالمشهور من المذهب (٢)، وعليه جماهير الأصحاب، وبه قال الشافعي (٣)، وشيخ الإسلام (٤)، وابن القيم (٥)، وشيخنا (٦) - رحمهم الله-، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٧): القول بطهارته وهو الراجح. دليل ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها- حيث قالت: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَيُصَلِّيْ فِيْهِ» (٨) فلو كان نجسًا لم يجزئ فركه كسائر النجاسات، ولأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا دليل يدل على نجاسته.

والرواية الأخرى في المذهب (٩) القول بنجاسته، وبه قال الحنفية (١٠)، والمالكية (١١). والصحيح القول الأول كما ذكرنا.

(١) قوله «وَبوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ»: وما يؤكل لحمه؛ كالإبل، والبقر، =


(١) المرجع السابق.
(٢) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٥٠ - ٣٥٢).
(٣) المجموع شرح المهذب (٢/ ٥٧٢).
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٦٠٤).
(٥) بدائع الفوائد (٣/ ١١٩).
(٦) الشرح الممتع (١/ ٤٥٣ - ٤٥٥).
(٧) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٨٠).
(٨) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب المني يصيب الثوب - رقم (٣٢٧) وصححه الألباني (١/ ٧٥) رقم (٣٥٨).
(٩) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٥٠ - ٣٥٢).
(١٠) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، وفتح القدير (١/ ١٣٦ - ١٣٧).
(١١) الخرشي على الخليل مع حاشية العدوي (١/ ٦٢ - ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>