للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= والغنم، ونحو ذلك، بولها بل وروثها طاهر في ظاهر المذهب (١)، بل لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته. قال شيخ الإسلام (٢): «القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة»، وإلى هذا القول ذهب مالك (٣) وشيخنا (٤) -رحمه الله- وهو الصحيح، دليل ذلك:

- حديث أنس ابن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: «قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا» (٥).

فالشاهد منه أمره بأن يشربوا من أبوال الإبل فقد ساقه مع اللبن وسياقه معه دليل على طهارته.

- إذنه - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من البول والروث.

- استصحاب البراءة الأصلية، إذ لا دليل على نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه، وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أكثر من خمسة وعشرين دليلاً يدل على طهارتها (٦). وبنجاستها قال الحنفية (٧) والشافعية (٨).

قلت: والصحيح القول بالطهارة لما ذكرناه من الأدلة.


(١) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٤٥).
(٢) الاختيارات الفقهية ص ٥٣.
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٥١)، والشرح الصغير (١/ ٤٧).
(٤) الشرح الممتع (١/ ٤٥٠).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها - رقم (٢٣١)، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب في حكم المحاربين والمرتدين - رقم (١٦٧١).
(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٣٤ - ٦٠٤).
(٧) بدائع الصنائع (١/ ٨٠ - ٨١).
(٨) المجموع شرح المهذب (٢/ ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>