للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ابن قيس (١) حينما اختلعت منه امرأته فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عدتها حيضة وقضى عثمان -رضي الله عنه- به، وهذا هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام (٢)، وابن القيم (٣)، وممن سميناه آنفاً غيرهم.

- الفائدة الثانية: عدة الملاعنة: عدة الملاعنة كعدة المطلقة, لأنها مفارقة في حال الحياة, فأشبهت المطلقة عند الجمهور, وذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن عدتها تسعة أشهر (٤).

- الفائدة الثالثة: عدة الزانية: اختلف الفقهاء في عدة الزانية على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها لا عدة عليها, حاملاً كانت أو غير حامل, واستدلوا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (٥) , ولأن العدة إنما شرعت لحفظ النسب, والزنا لا يتعلق به ثبوت النسب, ولا يوجب العدة، وهذا مذهب الحنفية (٦)، والشافعية (٧).


(١) رواه البخاري في الطلاق - باب الخلع وكيف الطلاق فيه (٥٢٧٣)، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١١٠).
(٣) زاد المعاد (٥/ ١٧٨).
(٤) المغني الشرح الكبير (١/ ١٠٣).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب تفسير المشبهات (٢٠٥٣)، ومسلم في كتاب الرضاع - باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (١٤٥٧)، عن عائشة رضي الله عنها.
(٦) بدائع الصنائع (٣/ ١٩٢، ١٩٣).
(٧) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>