للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثانيًا: نية الإمامة والائتمام:

أ - المذهب (١) يشترط للجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، وفي رواية في المذهب (٢) أن المأموم يشترط أن ينوي حاله، أما الإمام فلا يشترط نية الإمامة إلا في الجمعة، وفي رواية بل يشترط في الفرض دون النفل.

وذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤) إلى عدم اشتراط نية الإمام الإمامة لكنه يستحب، لكن اشترطوا نية الإمام في الجمعة والصلاة المعادة والمنذورة عند الشافعية.

ب - إذا دخل إنسان المسجد فوجد رجلاً يصلي فريضة منفردا فوقف بجانبيه ليصلي معه جماعة فالمذهب (٥) أن صلاته المؤتم لا تصح لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن إمامًا له وتصح صلاة الأول.

وفي رواية (٦) في المذهب أنه يصل أن يأتم الإنسان بشخص لم ينو الإمامة، وهذا هو قول مالك (٧) واختاره شيخنا (٨) -رحمه الله- وهو الصحيح.

ج - من دخل في الصلاة منفردا ثم وجد جماعة أقيمت، هل يجوز له الانتقال من انفراده بالائتمام بالإمام؟ نقول: المذهب (٩) أنها لا تصح، =


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٣٧٤، ٣٧٥).
(٢) المرجع السابق.
(٣) بلغة السالك (١/ ٤٥١).
(٤) نهاية المحتاج (٢/ ٢٠٤، ٢٠٥).
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٣٧٦).
(٦) المرجع السابق.
(٧) مواهب الجليل (١/ ٣٧٦ - ٣٧٧).
(٨) الشرح الممتع (٢/ ٣٠٦).
(٩) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>