للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ التَّدْبِيْرِ (١)

إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِيْ، أَوْ قَدْ دَبَّرْتُكَ، أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ صَارَ مُدَبَّرًا (٢)، يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ، إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ (٣)،

ــ

(١) قوله «بابُ التَّدْبِيْرِ»: التدبير في اللغة: من دبر الرجل عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته، والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تئول إليه عاقبة الأمر، أما تعريفه الشرعي فلا يخرج عن تعريفه اللغوي السابق: فهو عتق العبد عن دبر وهو ما بعد الموت، سمي بذلك لأنه ينفذ في دبر الحياة.

(٢) قوله «إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِيْ، أَوْ قَدْ دَبَّرْتُكَ، أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ صَارَ مُدَبَّرًا»: هذه هي بعض الألفاظ التي يحصل بها التدبير, فالتدبير يثبت بكل لفظ يفيد إثبات العتق للملوك بعد موت سيده، كأن يقول لعبده معلقاً أنت حر بعد موتى أو إذا مت فأنت حر, أو قد دبرتك أو أنت مدبر ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل صراحة على لفظ التدبير, لكن لابد أن تكون هذه الصيغ صادرة ممن له أهلية التدبير وحكمه حكم الوصية, فلا يصح التدبير إلا ممن تصح وصيته.

(٣) قوله «يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ، إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ»: أي يعتبر لعتق المدبر خروجه من ثلث مال سيده يوم موته لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية، فإذا كان ثمن هذا العبد يساوى ثلث مال سيده عند موته أو أقل من ثلثه، فإن هذا العبد يعتق وكذلك لا يعتق إلا بعد الدين إن كان سيده مات وعليه دين، فإذا مات السيد والعبد مدبر قيمته عشرة آلاف ريال وعليه دين يبلغ عشرة ألاف ريال، فإن العبد لا يعتق لأن الدين مقدم عليه, ولهذا باع النبي -صلى الله عليه وسلم- العبد المدبر لقضاء دين سيده وقال «أنت أحوج به»، وإذا دبر سيده عبده وقيمة=

<<  <  ج: ص:  >  >>