للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً، أَوْ نَاسِيَةً لِعَادَتِهَا، وَلا تَمْيِيْزَ لَهَا، فَحَيْضُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةُ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةٌ؛ لأَنَّهُ غَالِبُ عَادَاتِ النِّسَاءِ (١).

ــ

=يتميز بعض دمها عن بعض. وعلامات دم الحيض كما أسلفنا هي:

العلامة الأولى: أن يكون أسود. العلامة الثانية: أن يكون ثخينًا.

العلامة الثالثة: أن يكون له رائحة كريهة.

فإن وجدت هذه العلامات الثلاث حكمنا بأنه دم حيض، فإذا تغيرت هذه الصفات وأصبح الدم خفيفًا أحمر غير ثخين، وليس له رائحة تحول إلى دم استحاضة أي إلى دم فساد، فحكم هذه المرأة -أي التي لها تمييز أن أيام حيضها هي التي تكون صفة الدم فيها على الصفات المذكورة - فإنها تجلس هذه الأيام ولا تصوم ولا تصلي عملاً بتمييزها.

لكن إن كانت المرأة لها عادة وتمييز فأيهما تقدم، العادة أم التمييز؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والذي يظهر أن التمييز يقدم على العادة؛ لأن دلالته في الحس أقوى من دلالة العادة.

(١) قوله «وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً، أَوْ نَاسِيَةً لِعَادَتِهَا، وَلا تَمْيِيْزَ لَهَا، فَحَيْضُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةُ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةٌ؛ لأَنَّهُ غَالِبُ عَادَاتِ النِّسَاءِ» هذا هو القسم الرابع وهي المتحيرة، وهي كما ذكر المؤلف المبتدأة أو الناسية لعادتها، أو التي لا تمييز لها، فهذه - قال المؤلف - يكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، وما عداها من الأيام يكون استحاضة ما دام الدم متواصلاً، وعلل لذلك بأنه غالب عادة النساء، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش: «إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِيْ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّيْ ثَلاثًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>