للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=قالت (دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لا قَالَ فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ .. ) (١).

وذهب المالكية (٢) إلى اشتراط تبييت النية في صوم التطوع كالفرض لقوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ) (٣)، والحديث عام لم يخصص بصيام فرض دون نفل.

والصحيح عندي ما ذهب إليه الجمهور للحديث الوارد في ذلك.

- فائدة (٢): صوم التطوع منه ما هو مطلق ومنه ما هو معين بيوم أي - مقيد - كصوم يوم عرفة وعاشوراء والست من شوال والليالي البيض وهذا النوع أي الصوم المقيد ينبغي أن يعين فيه النية لينال الأجر المترتب على صيامه وهذا هو أحد الوجوه عند الشافعية (٤).

وقيل بل لو نوى غيرها حصل الأجر المترتب على ذلك لأن المقصود وجود الصوم فيها.

والذي يظهر لي أنه ينبغي عند الصوم أن يعين الإنسان نوع الصوم الذي يصومه.

- فائدة (٣): من لم يتناول أي مفطر حتى زالت الشمس هل يشرع له أن ينوي الصيام؟

نقول اختلف الفقهاء في وقت تعيين نية الصيام في النافلة: =


(١) أخرجه مسلم - كتاب الصيام - باب جواز صوم النافلة بنية من النهار (١٩٥١).
(٢) الخرشي على خليل (٢/ ٢٤٦) - حاشية الدسوقي (١/ ٥٣٠).
(٣) أخرجه الترمذي - كتاب الصوم - باب ما جاء «لا صيام لمن لم يعزم من الليل» (٦٦٢)، وصححه الألباني في جامع الترمذي (٣/ ١٠٨) رقم (٧٣٠).
(٤) المجموع (٦/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>