للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَثْنِيْ أَصَابِعَهَا نَحْوَ القِبْلَةِ (١)،

ــ

=إليتيك» (١)، وقال طاووس: «قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ - صلى الله عليه وسلم -» (٢)

وهناك صفة أخرى جاءت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضًا وهي: أن ينصب المصلي قدميه ويجلس على عقبيه. فالمذهب (٣) أن هذه الصفة والتي قبلها ليست من السنة.

والصواب أن يقال: كل ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحاديث صحيحة يعد سنة، لكن لا يواظب الإنسان على فعله، بل يفعله أحيانًا لبيان الجواز وإحياء للسنة، فيشرع للمصلي أن يفرش كلتا رجليه أحيانًا أو ينصبها ويجلس عليها أحيانًا، لكن يكون ذلك بين السجدتين كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، أما في الجلوس للتشهد فالسنة أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى.

(١) قوله «وَيَثْنِيْ أَصَابِعَهَا نَحْوَ القِبْلَةِ» أي يثني أصابع اليمنى ويجعلها نحو القبلة؛ لورود ذلك في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

- تنبيه: أين يجعل المصلي يديه حال الجلوس بين السجدتين وكيف تكونان؟ نقول: هناك صفتان في وضع اليدين حال الجلوس بين السجدتين:

الصفة الأولى: أن يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه.

والصفة الثانية: أن يضع يديه على ركبتيه، فيضع اليد اليمنى على الركبة=


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/ ١٩١) رقم (٣٠٣٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٣١٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب جواز الإقعاء على العقبين - رقم (٨٣٥).
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>