للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ فِيْمَا بَيْنَهُمَا، لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا (١).

ــ

(١) قوله «وَإِنْ حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ فِيْمَا بَيْنَهُمَا، لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا»: أي إذا حملت ووضعت حملاً بين مدة التعليق ووجد الشرط لم يعتق حملها، أي أن الحمل لم يحصل في حال التعليق ولا في حال العتق فلم يعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>