للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=خلافاً للإجارة.

٢ - صحة الجعالة على عامل غير معين.

٣ - كون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل.

٤ - لا يشترط للجعالة تلفظ العامل بالقبول.

٥ - الجعالة عقد غير لازم خلافاً للإجارة.

- الفائدة الثالثة: حكم عقد الجعالة: عقد الجعالة عقد جائز لكل واحد من العاقدين فسخه قبل الشروع في العمل، فإن شرع في العمل فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئاً لأنه لم يأت بما شرط عليه، وإن كان الفسخ من الجاعل فعليه أجرة المثل للعامل لأنه عمل بعوض لم يتمكن من إتمامه.

- الفائدة الرابعة: في شروط الجعالة: كون العمل مباحاً فلا يصح عقد الجعالة على شيء غير مباح كخمر وغناء مثلاً.

كون الجعل مالاً معلوماً جنساً وقدراً لأن جهالة العوض تفوت المقصود من عقد الجعالة.

كون الجعل ظاهراً مقدوراً على تسليمه ومملوكاً للجاعل.

أن يتم العامل العمل المجاعل عليه ويفرغ منه ويسلمه الجاعل.

- الفائدة الخامسة: في تخصيص الإذن والجعل لشخص محدد. إذا حدد الجاعل شخصاً بعينه في الإذن واستحقاق الجعل فإنه يتحدد بذلك عند الشافعية (١)، والحنابلة (٢) ولا يستحق الجعل أحدٌ غيره، وإذا قام غيره بذلك فإنه يعتبر متبرعاً.


(١) نهاية المحتاج (٤/ ٣٤٥).
(٢) كشاف القناع (٤/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>