للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ الْخَارِجَ مِنَ الأَرْضِ (١)، وَنَمَاءَ النِّصَابِ مِنَ النِّتَاجِ وَالرِّبْحِ، فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا (٢).

ــ

=والمراد بالحول أن يتم على المال بيد صاحبه سنة كاملة، فإن لم تتم فلا زكاة فيه، والمعتبر في الحول هو السنة القمرية؛ لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (١)، لكن يستثنى من ذلك ما سيذكره المؤلف.

(١) قوله (إِلاَّ الْخَارِجَ مِنَ الأَرْضِ) من الغلال الزراعية كالحبوب والثمار، وكذا المعادن والركاز، فلا يشترط لوجوب الزكاة فيها حلول الحول، بل يجب إخراج زكاتها عند حصادها أو استخراجها من الأرض؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٢)، وسيأتي شيء من التفصيل في بيان ذلك إن شاء الله.

(٢) قوله (وَنَمَاءَ النِّصَابِ مِنَ النِّتَاجِ وَالرِّبْحِ، فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا) هذا أيضًا مستثنى مما يشترط له الحول، فنماء النصاب كنتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما مادام قد دار الحول على الأصل فلا يلزم أن يدور على النتاج والربح، مثال ذلك: لو أن إنسانًا عنده أربعون ألف ريال وزكاها، ثم قبل أن يحول عليها الحول بيوم ربح منها أربعين أخرى، فالواجب عليه أن يزكي عن ثمانين ألفًا مع أن الربح لم يحل عليه الحول، فهذا في الربح.

أما النتاج فالمراد به نتاج السائمة من بهيمة الأنعام فلا يشترط في النتاج


(١) سورة البقرة: ١٨٩.
(٢) سورة الأنعام: ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>