للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا وِلايَةَ لأَحَدٍ عَلى مُخَالَفَةٍ لِدِيْنِهِ إِلاَّ الْمُسْلِمُ إِذا كَانَ سُلْطَانًا، أَوْ سَيِّدَ أَمَةٍ (١)،

ــ

قلت: والذي يظهر لي أن هذا يختلف باختلاف الأزمان، ففيما سبق كانت المسافات بين المدن لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، والآن بأسهل السبل، فربما لا يحتاج إلى سفر، فيمكن يخاطب بالهاتف، أو يكتب الأب بالفاكس وكالة ويرسلها بدقائق، فالمسألة تغيرت.

فالصواب أن يقال: أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجب، وإذا لم يمكن وكان يفوت به الكفء فليزوجها الأبعد، وعلى كل حال فالأمر مرجعه إلى العرف حسب نظر الحاكم.

(١) قوله «وَلا وِلايَةَ لأَحَدٍ عَلى مُخَالَفَةٍ لِدِيْنِهِ إِلاَّ الْمُسْلِمُ إِذا كَانَ سُلْطَانًا، أَوْ سَيِّدَ أَمَةٍ»: استثنى المؤلف أمرين من الموافقة في الدين:

الأمر الأول: المسلم إذا كان سلطانًا فالسلطان المسلم يجوز أن يزوج كتابية لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ» (١)، وقد سبق الإشارة لذلك في شروط الولي.

الأمر الثاني: قال: أو سيدَ أمةٍ؛ يعني أن يكون لشخص أمة فأراد أن يزوجها وهي كافرة رجلاً كافراً فلا حرج أن يعقد هذا الولي عليها؛ =


(١) سبق تخريجه، ص ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>