للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوْ وَفْقَهُ إِنْ وَافَقَ سِهَامَهُمْ فِيْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ (١) وَعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، أَوْ نَقْصِهَا إِنْ نَقَصَتْ، ثُمَّ يَصِيْرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ أَوْ وَفْقُهُ (٢)،

ــ

ثالثاً الموافقة: مثالها أن يموت عن أربع زوجات وستة أبناء فالمسألة من ثمانية للزوجات الثمن واحد، وللأبناء الباقي سبعة وكلاهما لا ينقسمان ويباينان, فننظر إلى رؤوسهم فنجد أن بينهما موافقة بالنصف فنضرب نصف أحدهما في الأخر يبلغ أثنى عشر وهو جزء السهم، فنضربه في أصل المسألة ثمانية تبلغ ستة وتسعين ومنه تصح المسألة، للزوجات أثنى عشر لكل واحدة ثلاثة أسهم، وللأبناء الباقي وهو أربع وثمانون لكل واحد منهم أربعة عشر. فهذه هي النسب الأربع التي سيذكرها المؤلف -رحمه الله-.

(١) قوله «أوْ وَفْقَهُ إِنْ وَافَقَ سِهَامَهُمْ فِيْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ»: سبق بيان معنى الوافقة مع ذكر الأمثلة على ذلك، وهي أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء ولا ينقسم أحدهما على الأخر إلا بكسر كالأربعة والستة فقد اتفقا في جزء وهو النصف.

(٢) قوله «وَعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، أَوْ نَقْصِهَا إِنْ نَقَصَتْ، ثُمَّ يَصِيْرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ أَوْ وَفْقُهُ»: قد سبق تعريف العول، مثال ما ذكره المؤلف.

هلك هالك عن زوج وأم وخمس بنات فيكون أصل المسألة من أثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللبنات الثلثان ثمانية، لا تنقسم على عددهم ولا توافق فنضرب خمسة في ثلاثة عشر يخرج عندنا خمسة وستون، للزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر, وللأم اثنان في خمسة بعشرة وللبنات ثمانية في خمسة بأربعين لكل واحدة ثمانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>