للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=فيه الزكاة؛ لأنه لا يصير زبيبًا مهما يبسته.

والصواب أن فيه الزكاة وإن لم يزبب كما لو كان تمرًا لا يؤكل إلا رطبًا.

ثالثًا: التين لا تجب فيه الزكاة على المذهب (١)؛ لأنه لا يدخر غالبًا.

رابعًا: لا عبرة بوسائل الادخار الصناعي الحالية مما يضاف إلى بعض الثمار، أو بواسطة آلات التبريد الحديثة، فهذه لا يتحقق بها شرط الادخار، بل لابد أن يكون الادخار مما جرت به العادة عند الناس مما يدخرون به.

خامسًا: هل في الزيتون زكاة؟ اختلف الفقهاء في ذلك: فالجمهور (٢) على أن فيه الزكاة لقوله تعالى: {وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٣)، قالوا فقد قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ} بعد أن ذكر الزيتون، ولأنه يمكن ادخار غلته كالتمر والزبيب.

وفي رواية عند الشافعي (٤) ورواية أخرى عند أحمد (٥) أنه لا تجب فيه الزكاة، والاستدلال بالآية فيه نظر؛ لأن الآية ذكرت أيضًا الرمان، فتجب تسويته أيضًا بالزيتون، وهذا لا يقول به من قال بوجوبها في الزيتون.

والصحيح أنه ليس فيه زكاة في أصح قولي الفقهاء؛ لأنه من الخضروات والفواكه، وليس مدخرًا، وليس قوتًا، وهذا ما رجحه سماحة شيخنا ابن باز (٦) رحمه الله.


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٤٩٦).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩، ٥٠)، الشرح الكبير (١/ ٤٤٧)، المجموع (٥/ ٤٣٤).
(٣) سورة الأنعام: ١٤١.
(٤) المجموع (٥/ ٤٣٤).
(٥) المغني (٤/ ١٦٠).
(٦) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>