للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أنه محرم لكنه صحيح، فالنهي عنه لا يستلزم الفساد والبطلان لأن النهي لا يرجع إلى ذات البيع لأنه لم يفقد ركنا، ولا إلى لازمه لأنه لم يفقد شرطا، بل هو راجع لأمر خارج غير لازم.

وذهب المالكية (٢)، وهو المذهب عند الحنابلة (٣) إلى أن البيع محرم، وهو أيضاً باطل وفاسد كما نص عليه الخرقي لأنه نهى عنه والنهي يقتضي الفساد.

قلت: والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور.

والعلة في النهي هنا هي كما في الحديث أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد ضيق على أهل البلد وهذا هو المشار إليه من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -.

- فائدة: لا يجوز بيع الحاضر للبادي إذا توفرت شروط خمسة:

١ - أن يحضر البادي لبيع سلعته.

٢ - أن يريد بيعها بسعر اليوم، فلو كان قصده البيع على التدريج فسأله البادي تفويض ذلك إليه فلا بأس لأنه لم يضر بالناس.

٣ - أن يكون البادي جاهلاً بالسعر لأنه إذا علمه لم يزده الحاضر على ما عنده، ولأن النهي لأجل أن يبيع الناس برخص وهذه العلة إنما توجد إذا كانوا جاهلين بالأسعار.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢)، تبين الحقائق (٤/ ٦٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٦٩) الشرح المحلى على المنهاج وحاشية القليوبي (٢/ ١٨٢).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١١/ ١٨٣ - ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>