للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= متعين.

٢ - ومن أدلتهم أيضاً أن القران أشق لكونه أدوم إحراماً وأسرع إلى العبادة، ولأنه فيه جمعاً بين العبادتين فيكون أفضل.

القول الثالث: وهو قول الحنابلة (١) وهو ما ذكره المؤلف هنا أن التمتع أفضل الأنساك ويليه في الفضل الإفراد ثم القران، واحتجوا لذلك بأدلة منها:

١ - حديث جابر رضي الله عنهما وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ( .. لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً) (٢). وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع، وتمناه لنفسه، ولا يأمر ولا يتمنى إلا الأفضل.

٢ - أن التمتع يجمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما، وكمال أفعالهما، على وجه اليسر والسهولة، مع زيادة نسك، فكان ذلك أولى.

فهذا مجمل أقوال الفقهاء في هذه المسألة.

والراجح عندي أن أفضل الأنساك هو التمتع لمن لم يسق الهدي، فإن ساق الهدي كان القران في حقه أفضل بخلاف المذهب فقد جعل التمتع أفضل مطلقاً.

لكن الصواب ما ذكرناه أن أفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي، فإن ساق الهدي كان القران أفضل، فإن كان قد اعتمر في نفس السنة فالإفراد في حقه أفضل لأنه يأتي بنسك تام في سفرة مستقلة.


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٨/ ١٥١).
(٢) أخرجه مسلم - كتاب الحج - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (٢١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>