للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ (١)

لا يَجُوْزُ تَأْخِيْرُ الزَّكَاةِ عَنْ وَقْتِ * وُجُوْبِهَا (٢)،

ــ

(١) قوله (بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ) أي دفعها إلى مستحقيها، والمراد بها زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وزكاة الأثمان، وكذا عروض التجارة، والخارج من الأرض، أما زكاة الفطر فقد سبق بيان كيفية إخراجها.

(٢) قوله (لا يَجُوْزُ تَأْخِيْرُ الزَّكَاةِ عَنْ وَقْتِ (*) وُجُوْبِهَا) فمتى حال الحول وجب المبادرة بإخراجها وذلك لأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة، والأمر يقتضي الفور، وأيضاً فإن حاجة الفقراء ناجزة، وحقهم في الزكاة ثابت فيكون تأخيرها عنهم منعاً لحقهم في وقته.

وقال الحنفية (١) في أحد القولين عندهم، وعليه عامة مشايخهم: إن افتراض الزكاة عمري أي على التراخي، ففي أي وقت أدى يكون مؤدياً للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب.

والصحيح: هو قول جمهور الفقهاء، أي متى حال الحول وجب إخراجها على الفور مع القدرة على ذلك، وعدم الخشية من الضرر.

- تنبيه:

هناك حالات يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، وهذه الحالات هي:

الحالة الأولى: إذا كان في تأخير إخراجها مصلحة للفقير، مثال ذلك:

أكثر الناس يخرجون زكاتهم في شهر رمضان رغبة في حصول الأجر، لكن في بعض الأيام الأخرى كأيام الشتاء التي لا توافق رمضان قد يكون الفقراء=


(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٣).
(*) في نسخة «عن قرب وجوبها».

<<  <  ج: ص:  >  >>