للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَشَهَادَةُ الأَخِ لأَخِيْهِ (١)، وَالصَّدِيْقِ لِصَدِيْقِهِ (٢)، وَشَهَادَةُ الأَصَمِّ عَلى الْمَرْئِيَّاتِ (٣)، وَشَهَادَةُ الأَعْمى إِذا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ (٤)، وَشَهَادَةُ المُسْتَخْفِي (٥)،

ــ

(١) قوله «وَشَهَادَةُ الأَخِ لأَخِيْهِ»: أي وكذلك تجوز شهادة الأخ لأخيه، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن شهادة الأخ لأخيه جائزة» (١).

(٢) قوله «وَالصَّدِيْقِ لِصَدِيْقِهِ»: أي وكذلك وتقبل الصديق لصديقه؛ لعموم الآيات، وانتفاء التهمة.

وقال الإمام مالك (٢) لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لأنه يجر إلى نفسه نفعاً بها، فهو متهم فلم تقبل شهادته، كشهادة العدو على عدوه.

قلت: والصحيح أنها تقبل مطلقاً لعموم أدلة الشهادة.

(٣) قوله «وَشَهَادَةُ الأَصَمِّ عَلى الْمَرْئِيَّاتِ»: أي وتقبل الشهادة من الأصم على ما يراه كغيره، وعلى المسموعات التي سمعها قبل صممه، لأنه في ذلك كمن لم يصبه الصمم.

(٤) قوله «وَشَهَادَةُ الأَعْمى إِذا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ»: أي وتقبل الشهادة من الأعمى في المسموعات، كالطلاق والإبراء ونحوهما إن تيقن صوت المشهود عليه، لأنه شهد على مسموع، فوجب قبولها، كروايته، ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين، فإذا حصل ذلك للأعمى وجب قبول شهادته، كالبصير.

(٥) قوله «وَشَهَادَةُ المُسْتَخْفِيْ»: أي وتقبل الشهادة من المستخفي، وهو الذي يخفى نفسه عن المشهود عليه، ليسمع إقراره، كأن يسمع رجلاً يطلق أو يقر بدين أو نحو ذلك، لأنه شهد بما سمع، وهذا هو المعتبر في صحة التحمل، =


(١) المغني (٩/ ١٦٤)، والإجماع لابن المنذر، ص ٣٠.
(٢) المغني مع الشرح الكبير (١٢/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>