للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ حَدِّ المُسْكِرِ (١)

ــ

(١) قوله «بابُ حَدِّ المُسْكِرِ»: أي هذا باب في بيان العقوبة الشرعية لمن شرب الخمر، أو تعاطى ما يسكر العقل سواء كان بالخمر أو كان بالمخدر الموجود في زماننا.

وقوله -رحمه الله- «حَدِّ المُسْكِرِ»، سبق تعريف الحدود، وبيَّنَّا أنها العقوبات المقدرة شرعاً، وعلى هذا فإن حد المسكر هي: العقوبة التي نص عليها الشارع، إما مقدرة محددة كما اختاره جمهور العلماء رحمهم الله، وإما أن تترك لنظر الإمام فيما هو أولى في ردع الناس وزجرهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى توضيحه وبيانه.

وقوله «المُسْكِرِ» يقال: أسكر الشيء يسكر فهو مسكر: اسم فاعل من أسكره الشراب فهو مُسْكِرٌ: إذا كان فيه قوة تجعل متناوِله يزول صحوه ويستتر عقله.

والسَّكران: من زال صحوه، واستتر عقله، ومَن داوم على السُّكر. قيل له: سِكِّير - بكسر السين وتشديد الكاف - صيغة مبالغة (١).

والمسكر: هو الخمر من عصير كل شيء أو نقيعه كما سبق، والمراد به ما خامر العقل وغطاه، سواء كان ذلك بالشراب أو بغيره، وسواء كان قليلاً أو كثيراً، وسواءً كان من العنب أو التمر أو الشعير أو غيرها، وسواءً كان مطبوخاً أو غير مطبوخٍ، فالمدار على الإسكار وغيبوبة العقل، وهذا =


(١) المعجم الوسيط، ص ٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>