للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدِيَةُ الكِتَابِيِّ نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ، وَنِسَاؤُهُمْ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ (١)،

ــ

(١) قوله «وَدِيَةُ الكِتَابِيِّ نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ، وَنِسَاؤُهُمْ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ»: الكتابي: هو اليهودي والنصراني، والمقصود بديته هنا أي إن كان معاهداً أو مستأمناً أو ذمياً.

وقد اختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم:

فقال الحنفية (١): إن دية الذمي والمستأمن كدية المسلم، فلا يختلف قدرها بالإسلام والكفر، لتكافؤ الدماء، وعملاً بعموم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} (٢)،

قالوا: فقوله «دية» في الموضعين، دليل على عدم الفرق حتى يقوم دليل صحيح على ذلك. ولأن كلا منهما آدمي، ومن الممكن أن يهدي الله هذا الكافر حتى يكون كالمسلم، وإذا كنا لا نفرق بين أعبد الناس وأطوعهم لله، وبين أفسق الناس وأفجرهم، فكذلك لا نفرق بين الكافر والمسلم، وهذا يدل على أن الدين لا دخل له في الدية ولا يعطي تقويماً فيها، وعلى هذا تكون دية المسلم والكافر - أيا كان نوعه - سواء. =


(١) بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٤)، الدر المختار (٥/ ٤٠٧).
(٢) سورة النساء: الآية ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>